أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
وكانت الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، قد امتنعت عن حضور جلسة التصويت على القوانين التي تم طرحها في جلسة ٢٢ أبريل وهي: قانون الطوارئ، وقانون الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بفيروس كورونا، وقانون زيادة معاش الأجر المتغير، وقانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، وقانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية، وقانون الضريبة على الدخل، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء هذا القرار بسبب عرض القوانين للتصويت النهائي دفعة واحدة، ، وعلى الرغم من موافقة المجلس الرئاسي للحزب والهيئة البرلمانية على أغلب القوانين المطروحة للتصويت، إلا أنه رفض بعضا من التعديلات المقدمة من الحكومة على مواد قانون الطوارئ، ومنها:
١- المادة 4، التي تلزم النيابة العامة بإشراك النيابة العسكرية في التحقيق في المخالفات والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة، وذلك لأن التحقيق عمل من أعمال القضاء، ومرحلة من مراحله، وهو ما يعد مخالفا لأحكام الدستور ونصوص قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب القضاء، والنيابة العسكرية شعبة من شعب القضاء العسكري، وحدد الدستور اختصاصات كل منهما، ومن ثم لا ينبغي لإحداهما أن تتدخل في اختصاصات الأخرى، وكان يجب رفضها أسوة بالمادة رقم٧ التي اقترحتها الحكومة وتم رفضها، لعدم دستوريتها، إذ نصت على إشراك قاض عسكري مع القضاة الطبيعيين، ما يعد مخالفة لنص الدستور الذي حدد اختصاصات كل من القضاء الطبيعي والقضاء العسكري.
٢- أغفل التعديل منح الحق لرئيس الجمهورية في إلزام المصانع والشركات، طبقا لقدراتها، على إنتاج أو المعاونة في إنتاج مصنوعات ضرورية للحالة الطارئة.
٣ – عدم وجود مبرر في توسيع بعض الصلاحيات بقانون الطوارئ طالما هناك قوانين أخرى تنظمها، والتي منها على سبيل المثال البند 13 من المادة 3 الخاص بمنع التظاهر والمواكب والاجتماعات العامة، وهما سلطة مخولة بالفعل بموجب قانون التظاهر إلي وزير الداخلية، وغيرها من البنود التي لم نجد مبررًا من وضعها في قانون الطوارئ طالما هناك جهات مختصة مخول لها استخدام صلاحيتها لإنفاذها
٤- إغفال النص على تفويض الوزير المختص بإعفاء بعض المصريين من التكاليف المالية للحجر طبقًا لحالتهم الاجتماعية، وذلك في البند (14) من المادة ٣ الذي ألزم القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.
٥- إغفال النص على تقديم كشف بالمساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر، وكذلك القطاعات الاقتصادية المتضررة، للجهاز المركزي للمحاسبات لإعداد تقرير مفصل وعرضه على البرلمان، وذلك في البند (19) و (23) من نفس ذات المادة والمتعلقة بدعم القطاعات الاقتصادية والأسر المتضررة.