أكد المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، اليوم الأحد، في جلسة مناقشة مشروع قانون الانتخابات في مجلس النواب، رفض الحزب لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014.
وقال “قرطام”، إن مؤدى نص المادة الخامسة من الدستور أكد على اعتناق الديمقراطية طريقًا للعمل الوطني، بإقرار مبدأ التعددية السياسية والحزبية بوصفها إطارًا إيجابيًا للحياة السياسية، محققًا مقصدها من تباين مستوياتها فلا تتلون بلون واحد، ولا تكون الإرداة الواحدة غالبة فيها، بل يكون مناخًا تبادليًا حرًا، غير معرقل للآراء على اختلافها، وإثراءً لها ليكون تلاقيها منبأً عن الحقائق التي تتصل بها.
وأضاف أن التعددية السياسية والحزبية ليست مجرد صياغة دستورية بل فعل ومعنى، قصده الدستور لتكون أسلوبًا للعمل الوطني يحقق من خلاله ديمقراطية الحوار، وما يتصل به من سلطة التقرير وإنهاء أسلوب الصوت الواحد، وصولاً إلى ضمان عرض كافة الأصوات، أغلبية وأقلية.
ولفت إلى أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيمه للحقوق التي أقرها الدستور، وعلى ما جرى بقضاء المحكمة الدستورية، أنها سلطة تقديرية جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المنصوص عليها في الدستور التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، باختيار أنسبها لفحواها، وأحراها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها، محققًا لأنسب هذه البدائل لتحقيق غاية الدستور وفق مرونة يُغلب فيها المشرع البرلماني المصلحة الأولى بالرعاية وفقا لمقتضيات الحاجة ومحققا غاية الدستور في إعمال مواده والتي في بعضها أقر المشرع البرلماني أن يفاضل بين بدائل عدة.
وحيث إن الانتخابات بالقوائم النسبية تحقق في مقاصدها إتاحة لتمثيل أغلب القوى السياسية والحزبية دون إهدار الأصوات التي يسعى بها الناخب لاختيار الممثلين، وتكون نتائجها معبرة تعبيرًا حقيقيًا عن تعددية سياسية وحزبية، بعد عقود فُرض فيها فكر التنظيم الحزبي الواحد صاحب الأغلبية والقريب من السلطة والتابع لها، مما أدى إلى فقدان ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية والأحزاب السياسية”.
وأضاف “قرطام”: “المشرع البرلماني حين يُعمل حقه في اختيار البدائل المطروحة في المادة 102 من الدستور، يكون محكوما بتلك الحقائق الشعبية والجماهيرية ومأمورًا من الشعب بإقرارها، ولا يكون عليه قيد في هذا الاختيار إلا أن يكون المشرع الدستوري قد قيد هذا الاختيار بنصوص دستورية، وهو الأمر الذي تحقق في التعديلات الدستورية الأخيرة، مقررًا تمثيل المرأة المصرية في مجلس النواب بما لايقل عن 25% من أعضاء البرلمان ومعطيا حقوق أفضلية التمثيل لخمس من الفئات المذكورة في التعديل، وعلى ذلك تكون القائمة المغلقة في هذا الأمر الطريق الأمثل، لأن هذا قيد ألزمه الدستور على المشرع البرلماني، وتكون مقاعد المجلس الأخرى التي تتمثل في 70% من عدد أعضاء المجلس عبر نظام القائمة النسبية، والتي يمكن من خلالها تحقيق التعددية السياسية والحزبية، وهو الأمر الذي لم تراعه التعديلات”.